All legislation

قرار Decision No. 117 23/08/2002

Unofficial English title

License for a sports association named "Al-Reef Sports Club - Nabatieh"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي - النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 117 of 23 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
23/08/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8021-8023
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 23/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي الريف الرياضي" برقم 3487/د

تاريخ 10/12/2001

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

2938/2 تاريخ 2/07/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه كيوكوشنكاي, كمال أجسام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ إبراهيم مصطفى كمال 2 ـ محمد فخر الدين 3 ـ وفاء شرارة 4 ـ عيسى خلف 5 ـ حسين كمال 6 ـ عادل رمال 7 ـ خضر زين الدين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002