All legislation

قرار Decision No. 110 23/08/2002

Unofficial English title

Authorizing the addition of table tennis to the Antranik Sports Club association, Sin el Fil

Official title, in Arabic الترخيص باضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية نادي انترانيك الرياضي-سن الفيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 110 of 23 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 53 of 19 Sep 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
23/08/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6448
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 23/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ

14/08/1968 المعدل بالقرار رقم 24/ش ر

تاريخ 16/04/2002,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل

تحت رقم 2045/د تاريخ 26/06/2002,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 15/07/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية نادي انترانيك الرياضي, المرخصة بموجب القرار رقم 398/أد تاريخ 14/8/1968 المعدل بالقرار رقم 24/ش ر تاريخ 16/4/2002 مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة سن الفيل.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي انترانيك الرياضي, والمرخص لها مزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002