المادة 1
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
قرار Decision No. 370 01/07/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع بيع القمح المسلم للمطاحن
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 370 of 1 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Jul 1967. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 1 تموز 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده
Related