المادة 2
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 370 of 1 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
المادة 2 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/199815/article/2/