المادة 1
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 370 of 1 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
المادة 1 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/199815/article/1/