All legislation

قرار Decision No. 1088 11/06/1970

Unofficial English title

Setting a general rule to determine the depreciation rates deductible from profits subject to income tax for industrial establishments operating more than sixteen hours a day

Official title, in Arabic وضع قاعده عامه لتحديد نسب الاستهلاك القابله للتنزيل من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل لدى المؤسسات الصناعية التي تعمل يوميا اكثر من ستة عشره ساعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1088 of 11 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Jul 1970. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1088
Date
11/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1271
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1927 تاريخ 10/09/1970 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1088 تاريخ 11/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز للمؤسسات الصناعية التي تتجاوز مدة عملها اليومي المألوف ست عشرة ساعة ان تعتمد في حساب الاستهلاك الصناعي من اجل تحديد الارباح السنوية الخاضعة لضريبة الدخل معدلات اعلى من النسب المئوية المحددة في القرارين رقم 3716 تاريخ 5 نسان سنة 1949 ورقم 74 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1956 .

المادة 2

مادة 2: تحدد النسب المئوية للاستهلاك لدى المؤسسات الصناعية المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على اساس (1/4 %) ربع بالمئة من المعدل الاساسي المحدد في القرار رقم 3716 تاريخ 5/4/1949 وتعديلاته وذلك عن كل ساعة عمل فعلي تلي الست عشرة ساعة في اليوم.

المادة 3

مادة 3: يشترط لتطبيق احكام هذا القرار ان تمسك المؤسسة صاحبة العلاقة سجلا اضافيا للاتناج والدوام يثبت قيامها بالعمل المتواصل بصورة مألوفة اكثر من ست عشرة ساعة يوميا, على الدوائر المالية المختصة ان تتتبع ذلك بدورات طارئة وفي اوقات مختلفة.

المادة 4

مادة 4: يصدر مدير المالية العام, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات وبعد مطالعة الدوائر المالية المختصة, القرارات اللازمة بتسمية كل مؤسسة صناعية تطلب تطبيق مضمون هذا القرار, بعد التثبت من توفر شروطه. ولمدير المالية العام, بالطريقة ذاتها, ان يلغي قرارات التسمية عند فقدان الشروط المتوجبة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1970