تعديل رقم ٥١٨
لبيان العلم والخبر رقم: ٧٣/أد
تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥
للجمعية المسماة:
«جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»
مركزها: بيروت
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ٧٣/أد تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٧٦٦٠ تاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٧٣/أد تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «اللبنانية للخدمة العامة»
«Lebanese public Service Initiative»
بدلاً من:
«جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٦ نيسان ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار