Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 518 16/04/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 73\أد تاريخ 15\6\1990 لجمعية المسماة: "جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري" مركزه: بيروت

تعديل رقم 518 تاريخ 16/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
518
التاريخ
16/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2025, ص. 1151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 518 تاريخ 16/04/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ٥١٨

لبيان العلم والخبر رقم: ٧٣/أد

تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥

للجمعية المسماة:

«جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»

مركزها: بيروت

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ٧٣/أد تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٧٦٦٠ تاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٧٣/أد تاريخ ١٩٩٠/٦/١٥

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «اللبنانية للخدمة العامة»

«Lebanese public Service Initiative»

بدلاً من:

«جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٦ نيسان ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025