المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ / ٥٥٤/١ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ / ٥٠/١ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ / ٣٠٨/١ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية
نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠ (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل).
• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
• القرار رقم ١/٩٤ / ٩٤/١ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية.