Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 470 تاريخ 02/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ٥٠٣٩ تاريخ ١٩٨٢/٣/٢٦ والقرار رقم ١/٥٥٤ / ٥٥٤/١ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩ المعدل بالقرار رقم ١/٥٠ / ٥٠/١ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٥ والقرار رقم ١/٣٠٨ / ٣٠٨/١ تاريخ ٢٠١٠/٦/٢٤ وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية

نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/٠١/٣٠ (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل).

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

• القرار رقم ١/٩٤ / ٩٤/١ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

• الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بمنع استيراد وتسجيل بعض الادوية الزراعية.

المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 02/09/2025 https://lebaneselegislation.com/text/2000197462/article/2/