All legislation

قرار Decision No. 223 21/11/1997

Unofficial English title

Regulation of the sale of fresh vegetables and fruit

Official title, in Arabic تنظيم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 223 of 21 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3838
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 by قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 from 25/12/1997
Amended by
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 5869 تاريخ 23/08/1993

والمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1993 والمتعلق

بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

9 ايلول 1983 المعدل بالقانون رقم 72

تاريخ 24 تموز 1991 والمتعلق بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,

وبعد الاطلاع على رأي نقابة المزارعين

في الجنوب وعلى رأي معلمي وتجار الخضر

والفاكهة بالجملة والمفرق في بيروت

"الوسطاء",

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.

المادة 2

مادة 2: يستوفي الوسطاء من باعة المفرق تأمين الفراغة "الصندوق"

المادة 3

مادة 3: ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).

المادة 4

مادة 4: يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.

المادة 5

مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1997