المادة 1
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 223 of 21 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. Status: repealed.
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
المادة 1 من قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200032/article/1/