المادة 1
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. الحالة: ملغى.
مادة 1: تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
المادة 1 من قرار رقم 223 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200032/article/1/