المادة 1
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
قرار Decision No. 892 19/10/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع صيد الطيور في املاك كائنة في جزين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 892 of 19 Oct 1960. Published in Official Gazette issue 54 of 28 Dec 1960. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين عن المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الدكتور ادوار نعمة
Related