المادة 1
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
قرار رقم 892 19/10/1960
قرار رقم 892 تاريخ 19/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 28/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين عن المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الدكتور ادوار نعمة
نصوص ذات صلة