All legislation

قرار Decision No. 307 19/10/2001

Unofficial English title

Licensing Agromec Trading Establishment to practice the profession of importing agricultural pesticides in Harat Sakhr

Official title, in Arabic الترخيص لمؤسسة اغرومك للتجارة بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية في حارة صخر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 307 of 19 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 54 of 30 Oct 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5268-5269
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية

الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية

الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من

مؤسسة اغرومك للتجارة المسجل في وزارة

الزراعة برقم 1244/4 تاريخ 03/08/2001

وفي المسجل الرسمي للمهنة برقم 88/ استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 02/10/2001 وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 04/09/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة اغرومك للتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جونية­ حارة صخر­ طريق المعاملتين­ ملك مبارك, رقم العقار: 1433 صاحب الشركة: فانيسا ايلينا سمير حداد المهندس المسؤول: م. نبيل بديع الدالاتي

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق), * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/10/2001 وزير الزراعة د. علي عبدالله

Related

More from the same year.

2001