All legislation

قرار Decision No. 309 19/10/2001

Unofficial English title

Licensing Ighna Agriculture and Trade Company in Taalabaya to engage in the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لشركة اغناء للزراعة والتجارة في تعلبايا بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 309 of 19 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 55 of 1 Nov 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5386-5387
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة

استيراد الادوية الزراعية المقدم

من شركة اغناء للزراعة والتجارة

المسجل في وزارةالزراعة برقم

1423/4 تاريخ 21/08/2001 وفي

السجل الرسمي للمهنة برقم 87/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 02/10/2001 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على الشركة بتاريخ

12/09/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغناء للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع­ تعلبايا­ الطريق العام­ ملك ابراهيم الترشيشي, رقم العقار: 547 صاحب الشركة: باسم نبيه رمضان المهندس المسؤول: م. وسام محمود أبو ضاهر

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة التزخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/10/2001 وزير الزراعة د: علي عبدالله

Related

More from the same year.

2001