المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/200368/article/1/