المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 202 of 28 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 2003. No repeal recorded in our sources.
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200737/article/1/