Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/200737/article/1/