All legislation

قرار Decision No. 346 01/10/2002

Unofficial English title

Exemption of gas cylinder opening and closing valves (Scoura) from the temporary admission regime

Official title, in Arabic افادة صمامات فتح واغلاق قوارير الغاز (سكورة) من وضع الادخال المؤقت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 346 of 1 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 57 of 10 Oct 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
01/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6668-6669
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 01/10/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

267 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 4 / 2003 )

"تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية:

ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق.

ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق.

وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1

- تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية,

2 - تضمين شهادة المعاينة المواصفات والدلالات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - أخذ عينات من البضاعة, وفق الأصول, تحفظ لدى الدائرة المختصة, للعودة إليها لدى إعادة التصدير, 4 - إجراء محضر عبرة أو أكثر لتحديد معدلات الإنتاج وتثبيت النتيجة في محضر نظامي,

5 - تأمين الرسوم الجمركية المتوجبة مع عشرها, بالاضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع عشرها أيضا, نقدا, أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية,

6 - التسديد بالعدد خلال مهلة ستة أشهر,

7 - تنظيم بيان تصدير عادي من نموذج EX1 بالأصناف الداخلة في تصنيع منتوج التقاص, والمأخوذة من السوق المحلي, يرافق بيان إعادة التصدير,

8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان, بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة,

9 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

Related

More from the same year.

2002