المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 248 of 5 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/201131/article/1/