المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 248 05/07/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع تصدير بعض المواد العلفية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 248 of 5 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده
Related