المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/201131/article/1/