المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت ابتداء من اول تموز ولغاية 15 ايلول من كل سنة. اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
قرار Decision No. 352 05/07/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 352 of 5 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت ابتداء من اول تموز ولغاية 15 ايلول من كل سنة. اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 3: لاي يحق لا شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4 تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1926 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
Related