All legislation

قرار Decision No. 343 09/07/1974

Unofficial English title

Setting opening and closing times for owners of establishments and shops selling stationery, paper, cardboard and engineering and drawing supplies, wholesale and retail, in Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب مؤسسات ومحلات بيع القرطاسية والورق والكرتون ولوازم الهندسة والرسم بالجملة والمفرق في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 343 of 9 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1974. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
09/07/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 977-978
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 09/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب مؤسسات ومحلات بيع القرطاسية والورق والكرتون ولوازم الهندسة والرسم بالجملة والمفرق في بيروت على الوجه الاتي: الدوام الشتوي: من اول كانون الثاني لغاية 30 حزيران من كل سنة. الفتح: من الصباح لغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا. الاقفال: من الواحدة والنصف ظهرا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر. الفتح: من الثالثة والنصف بعد الظهر لغاية السابعة مساء. الدوام الصيفي: من اول تموز لغاية الرابع من ايلول من كل سنة. الفتح: من الصباح لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر. الاقفال: السبت صيفا شتاء الساعة الواحدة والنصف ظهرا. دوام حر: من 5 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. الاقفال: الاحاد- الاستقلال- اول ايار- الميلاد- اول يوم من الاضحى المباركاول- يوم من الفطر السعيد- المولد النبوي الشريف - اثنين الفصح غربي وشرقي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم حتى ولو كانت بصورة اساسية او فرعية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 9 تموز سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974