All legislation

قرار Decision No. 341 08/07/1974

Unofficial English title

Repeal of Decisions No. 338-1 dated 3-6-1970 and No. 53-1 dated 12-2-1972 concerning the determination of opening and closing times for money changers' shops in Beirut and the determination of opening and closing times for money changers' shops in Beirut

Official title, in Arabic الغاء مفعول القرارين رقم 338-1 تاريخ 3-6-1970 ورقم 53-1 تاريخ 12-2-1972 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت وتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 341 of 8 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1974. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
08/07/1974
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1974, p. 1019-1020
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 338/1 تاريخ 3/6/1970 ورقم 53/1 تاريخ 12/2/1972 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت .

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت على الوجه الاتي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء السبت : من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. الاقفال: الاحاد اول يوم من عيد راس السنة الغربية اول يوم من عيد الاضحى المبارك اول يوم من عيد المولد النبوي الشريف اول يوم من عيد الفصح الغربي المجيد,اول ايار الاستقلال اول يوم من عيد الفطر السعيد , اول يوم من عيد الميلاد الغربي المجيد.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بالها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم

الشياح في 8 تموز سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974