المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 38 of 14 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/201672/article/1/