المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 14/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/201672/article/1/