المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 341 of 8 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201805/article/4/