المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201805/article/4/