The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 29 of 22 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تحدد اسعار البيع من العموم بموجب بيانات دورية تصدرها وزارة الزراعة كل ثلاثة اشهر, بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية وموافقة لجنة الادوية الزراعية عليها, ويعلن عن هذه الاسعار في مكان بارز من محلات بيع الادوية الزراعية المرخص لها من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, ويمكن تعديل هذه الاسعار عند الاقتضاء.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202180/article/3/