المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شهر اذار 1996 وكل مخالفة لمضمونه تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء المختص .
قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 29 of 22 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شهر اذار 1996 وكل مخالفة لمضمونه تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء المختص .
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202180/article/4/