Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد اسعار البيع من العموم بموجب بيانات دورية تصدرها وزارة الزراعة كل ثلاثة اشهر, بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية وموافقة لجنة الادوية الزراعية عليها, ويعلن عن هذه الاسعار في مكان بارز من محلات بيع الادوية الزراعية المرخص لها من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, ويمكن تعديل هذه الاسعار عند الاقتضاء.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202180/article/3/