المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شهر اذار 1996 وكل مخالفة لمضمونه تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء المختص .
قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شهر اذار 1996 وكل مخالفة لمضمونه تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء المختص .
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202180/article/4/