المادة 1
مادة 1: يحظر على اصحاب الحمامات والبلاجات منع المستحمين من اصطحاب "الساندويتش " معهم لاستهلاكم الشخصي او فرض شراء المآكل من مطاعم البلاجات بصورة مباشرة او غير مباشرة
قرار Decision No. 311 15/07/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بحق المستحمين في استعمال بعض المآكل التي يصطحبونها الى البلاج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 311 of 15 Jul 1966. Published in Official Gazette issue 60 of 28 Jul 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحظر على اصحاب الحمامات والبلاجات منع المستحمين من اصطحاب "الساندويتش " معهم لاستهلاكم الشخصي او فرض شراء المآكل من مطاعم البلاجات بصورة مباشرة او غير مباشرة
مادة 2: يعتبر بدل الدخول المستوفى من المستحم متضمنا بدل الاستحمام والخدمات المتممة له.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المعدل بموجب القانون رقم 41/66 تاريخ 22/6/66 بحيث يعاقب المخالف بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 15 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني
Related