All legislation

قرار Decision No. 311 15/07/1966

Unofficial English title

Concerning the right of bathers to use certain foods they bring with them to the beach

Official title, in Arabic يتعلق بحق المستحمين في استعمال بعض المآكل التي يصطحبونها الى البلاج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 311 of 15 Jul 1966. Published in Official Gazette issue 60 of 28 Jul 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
15/07/1966
Official Gazette
Issue 60, 28/07/1966, p. 1077
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 15/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على اصحاب الحمامات والبلاجات منع المستحمين من اصطحاب "الساندويتش " معهم لاستهلاكم الشخصي او فرض شراء المآكل من مطاعم البلاجات بصورة مباشرة او غير مباشرة

المادة 2

مادة 2: يعتبر بدل الدخول المستوفى من المستحم متضمنا بدل الاستحمام والخدمات المتممة له.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المعدل بموجب القانون رقم 41/66 تاريخ 22/6/66 بحيث يعاقب المخالف بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 15 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني

Related

More from the same year.

1966