All legislation

قرار Decision No. 110 02/07/1974

Unofficial English title

Accreditation of specialist physicians in aviation medicine

Official title, in Arabic اعتماد اطباء اخصائيين في طب الطيران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 110 of 2 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 60 of 29 Jul 1974. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1028-1030
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

للمدير العام للطيران المدني ان يعتمد اطباء لمنح شهادة االاهلية الصحية لهيئة قيادة وخدمة الطائرات اللبنانية وفقا لاحكام القرار رقم 361/1 تاريخ تاريخ 11/2/964 شرط ان تتوفر لدى هؤلاء الاطباء المؤهلات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 2

على الطبيب الذي يطلب اعتماده ان يقدم الى المديرية العامة للطيران المدني طلبا بذلك يرفق به ما يلي:

آ- وثيقة اخراج قيد تثبت انه لبناني او نسخة مصدقة عنها.

ب - صورة عن الرخصة بممارسة مهنة الطب .

ج- افادة عن انتسابه الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان.

د- صورة عن شهادة تخصص معترف بها في طب الطيران.

المادة 3

يتعهد الطبيب الذي يطلب اعتماده بما يلي:

آ- عدم مطالبة الادارة بأية تعويضات لقاء قيامه بعمله كطبيب معتمد.

ب- تقديم المساعدة الطبية اثناء حوادث الطيران المدني في الاراضي اللبنانية.

ج- الاشتراك في وضع الدراسات والتعديلات التي تتطلبها منظمة الطيران المدني الدولي من المديرية العامة للطيران المدني بشأن اهلية الملاحين من الناحية الصحية.

المادة 4

على الطبيب الذي يطلب اعتماده ان تكون لديه عيادة خاصة به مجهزة بجميع المعدات اللازمة لاجراء الفحوصات الطبية وفاقا لما هو مطلوب بموجب الملحق بهذا القرار.

المادة 5

يبقى اعتماد الطبيب قائما وللمدير العام للطيران المدني ان يلغي هذا الاعتماد او يوقف مفعوله لمدة معينة في الحالات التالي:

آ- اذا منع الطبيب من ممارسة الطب .

ب- اذا اعطى شهادة صحية مخالفة للواقع.

ج- اذا لم يتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 6

على الطبيب المعتمد:

آ- ان يتقيد بقوانين وانظمة الطيران المدني لا سيما في ما له علاقة بمنح الاجازات لهيئة قيادة وخدمة الطائرات .

ب - ان يتولى بنفسه وفي عيادته الخاصة معاينة طالب الشهادة الصحية.

ج- ان يتتبع باستمرار تطور طب الطيران في العالم.

المادة 7

يحق للطبيب المعتمد, عند الاضطرار الاستعانة على مسؤوليته بطبيب اخصائي لاجراء جزء من المعاينة الطبية على ان يكون هذا الاخصائي من بين الذين سبق وقدم لائحة باسمائهم للاستعانة بهم واقترنت هذه اللائحة بموافقة المدير العام للطيران المدني.

المادة 8

على الطبيب المعتمد ان يحتفظ, طيلة مدة اعتماده, بسجل للمعاينات وان يقدم للمديرية العامة للطيران المدني تقريرا نصف سنوي يذكر فيه عدد الذين عاينهم كلا حسب فئته والجهة التي ينتسب اليها مع ابداء ملاحظاته حول النتائج العامة لكل فئة وما لديه من المقترحات حول اوضاعهم.

المادة 9

يعدل الملحق بهذا القرار من قبل المدير العام للطيران كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 2 تموز سنة 1974 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن

Related

More from the same year.

1974