المادة 5
يبقى اعتماد الطبيب قائما وللمدير العام للطيران المدني ان يلغي هذا الاعتماد او يوقف مفعوله لمدة معينة في الحالات التالي:
آ- اذا منع الطبيب من ممارسة الطب .
ب- اذا اعطى شهادة صحية مخالفة للواقع.
ج- اذا لم يتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 110 of 2 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 60 of 29 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
يبقى اعتماد الطبيب قائما وللمدير العام للطيران المدني ان يلغي هذا الاعتماد او يوقف مفعوله لمدة معينة في الحالات التالي:
آ- اذا منع الطبيب من ممارسة الطب .
ب- اذا اعطى شهادة صحية مخالفة للواقع.
ج- اذا لم يتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/202549/article/5/