المادة 5
يبقى اعتماد الطبيب قائما وللمدير العام للطيران المدني ان يلغي هذا الاعتماد او يوقف مفعوله لمدة معينة في الحالات التالي:
آ- اذا منع الطبيب من ممارسة الطب .
ب- اذا اعطى شهادة صحية مخالفة للواقع.
ج- اذا لم يتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبقى اعتماد الطبيب قائما وللمدير العام للطيران المدني ان يلغي هذا الاعتماد او يوقف مفعوله لمدة معينة في الحالات التالي:
آ- اذا منع الطبيب من ممارسة الطب .
ب- اذا اعطى شهادة صحية مخالفة للواقع.
ج- اذا لم يتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 02/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/202549/article/5/