All legislation

قرار Decision No. 705 03/12/2001

Unofficial English title

Licensing of the agency Power Rent A Car (third category) POWER RENT A CAR

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة باور رانت آي كار (فئة ثالثة) POWER RENT A CAR

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 705 of 3 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 61 of 13 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
705
Date
03/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5689
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 705 تاريخ 03/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي

ريمون سركيس رقم 1889/2 تاريخ 28/08/2001

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

فئة ثالثة تعرف باسم باور رانت آي كار,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية­ طريق عوكر ضبية­ الشارع العام ­ ملك ريمون وسركيس سركيس ­ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001