المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية طريق عوكر ضبية الشارع العام ملك ريمون وسركيس سركيس طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 705 03/12/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة باور رانت آي كار (فئة ثالثة) POWER RENT A CAR
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 705 of 3 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 61 of 13 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي
ريمون سركيس رقم 1889/2 تاريخ 28/08/2001
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
فئة ثالثة تعرف باسم باور رانت آي كار,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية طريق عوكر ضبية الشارع العام ملك ريمون وسركيس سركيس طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله
Related