المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .
قرار Decision No. 7480 10/12/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة صفي الدين وميتي للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصيرفة"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7480 of 10 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 62 of 30 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة صفي
الدين ورميتي للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/12/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related