Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7480 10/12/1999

ادراج شركة صفي الدين وميتي للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصيرفة"

قرار رقم 7480 تاريخ 10/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7480
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3986
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7480 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة صفي

الدين ورميتي للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999