All legislation

قرار Decision No. 7478 10/12/1999

Unofficial English title

Inclusion of Afif Chams and Partners Exchange Company on the list of money exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7478 of 10 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 62 of 30 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7478
Date
10/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3988
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7478 تاريخ 10/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة عفيف

شمس وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

1999