المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .
قرار Decision No. 7478 10/12/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7478 of 10 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 62 of 30 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة عفيف
شمس وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related