Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7478 10/12/1999

ادراج شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7478 تاريخ 10/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7478
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7478 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة عفيف

شمس وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عفيف شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 517 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999