المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 433 of 24 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 65 of 16 Aug 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
المادة 1 من قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/203418/article/1/