المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
المادة 1 من قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/203418/article/1/