المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 604
قرار Decision No. 8302 30/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8302 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
31/10/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
حسين يوسف يعقوب للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
20/11/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 604
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related