Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8302 30/11/2002

ادراج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8302 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8302
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7356-7357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8302 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31/10/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة

حسين يوسف يعقوب للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

20/11/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 604

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 30 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002