All legislation

قرار Decision No. 378 18/07/1972

Unofficial English title

Determining opening and closing times for car washes and lubrication services at fuel stations located in Jounieh, Kaslik, Dhour Mosbeh, Dhour Makayel, Sarba and Ghadir, in Keserwan District and Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والأقفال لمغاسل السيارات والتشحيم في محطات بيع المحروقات الكائنة في جونية الكسليك - ذوق مصبح ذوق مكايل صربا وغادير - في نطاق قضاء كسروان ومحافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 378 of 18 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
18/07/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 965-966
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لمغاسل السيارات والتشحيم في محطات بيع المحروقات في: جونيه- الكسليك- ذوق مصبح- ذوق مكايل- صربا وغادير, في قضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: آ - مواقيت الفتح (من يوم الاثنين حتى يوم السبت ) اعتبارا من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة عشرة. ب - مواقيت الاقفال: 1- يوم الاحد من كل اسبوع, 2- عيدي اول ايار والاستقلال,

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في مادة 1 من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1972