المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 378 of 18 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203534/article/3/